المحقق الحلي

81

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

نحره بغير هذين قال الشيخ : لا ينعقد ، ويقوى أنه ينعقد لأنه قصد الصدقة على فقراء تلك البقعة ، وهو طاعة ، ولو نذر أن يهدي بدنة فإن نوى من الإبل لزم ، وكذا لو لم ينو لأنها عبارة عن الأنثى من الإبل . وكل من وجب عليه بدنة في نذر فإن لم يجد لزمه بقرة ، وإن لم يجد فسبع شياه .

--> ( 1 ) القول للشيخ في المبسوط وغيره من المتأخرين ( انظر المسالك 2 / 412 ) . ( 2 ) يعني لو وجد له مصرفا فيها . ( 3 ) أي مكة ومنى . ( 4 ) نقله الشهيد في المسالك 2 / 215 عن المبسوط . ( 5 ) لأن متعلق النذر طاعة ولا طاعة في الذبح في غير هذين الموضعين ( انظر المسالك الصفحة نفسها ) . ( 6 ) أشار بذلك إلى خلاف بعض العامة حيث ذهب إلى أن اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم ( انظر الجواهر 35 / 431 ) . ( 7 ) الشياه - بالهاء - : جمع شاة تقول : ثلاث شياه إلى العشر فإذا جاوزت العشر فبالتاء فإذا كثرت تقول : شاء ، وجمع الشاء شوي .